الجزيري / الغروي / مازح

105

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : ذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر على أن الزوج إذا كان أحد الشهود الأربعة أخذ بشهادته على شريطة أن يأخذ صفة الشاهد لا صفة القاذف فقد سئل الإمام الصادق ( ع ) عن أربعة شهود على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال تجوز شهادتهم « 78 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : تكفي الشهادة على نحو الإطلاق بأن يشهد أنه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما ، لكن لو ذكروا الخصوصيات واختلف شهادتهم فيها كأن شهد أحدهم بأنه زنى يوم الجمعة والآخر بأنه يوم السبت أو شهد بعضهم أنه زنى في مكان كذا والآخر في مكان غيره أو بفلانة والآخر بغيرها لم تسمع شهادتهم ولا يحد ويحد الشهود للقذف ، ولو ذكر بعضهم خصوصية وأطلق بعضهم فهل يكفي ذلك أو لا بد مع ذكر أحدهم الخصوصية أن يذكرها الباقون ؟ فيه إشكال والأحوط لزومه « 79 » . « 78 » فقه الإمام الصادق ( ع ) 6 / 263 « 79 » تحرير الوسيلة 2 / 420